مسموعة ، ولو سلّم انصرافها إليه فهو بدويّ ، منشؤه بعض المناسبات المغروسة في الذّهن ، كما في موارد الترجيح ، ولكن لا يجدي ذلك في ثبوت التخيير الاستمراري إذا كان مدركه الاخبار ، إذ ليس لها إطلاق احوالي كي يتمسّك بإطلاقها لإثبات التخيير على الإطلاق.
اللهمّ إلّا أن يدّعي ظهوره ، مثل قوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار : «بأيّهما اخذت من باب التسليم وسعك» في الإطلاق كما ليس بالبعيد.
وملخّص الكلام : إنّه إن كان إجمال في المقام ، فمنشؤه إجمال الحكم وتردّده بين ثبوته على الإطلاق أو في الجملة ، لا اختصاص الموضوع بالمتحيّر في ابتداء الأمر ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ عدم قيام احتمال تعيّن الأخذ بما اختاره أوّلا في التخيير الواقعي ، الناشئ عن تزاحم الواجبين ، إنّما هو فيما اذا كان الحاكم به العقل محضا ، وإلّا فربّما يقوم احتمال تعيّن الأخذ به أو بأحدهما المعيّن تعبّدا.
ولكن لا يعتني بهذا الاحتمال ما لم يتحقّق ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
قوله قدسسره : فاثباته لمن اختار والتزم ... الخ (٢).
أقول : هذا إنّما يتّجه لو قلنا بالرجوع إلى العقل في تشخيص الموضوع في باب الاستصحاب ، وامّا بناء على الرجوع إلى عناوين الأدلّة السمعية أو العرفية ، كما قوّاه المصنّف رحمهالله في محلّه فلا ، كما لا يخفى على من راجعهما ، فالأولى المناقشة في هذا
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٤٠ سطر ٢٤ ، ٤ / ٤٤.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٤٠ سطر ٢٥ ، ٤ / ٤٤.