حيث أنّ الترجيح فيه مذهب الكلّ ، فلا يجوز مخالفتهم ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : إلى التخيير أو التوقّف والاحتياط (١).
أقول : التعبير وقع مسامحة ومن سهو القلم ، إذ لا يظهر من العبارة أنّ الشيخ حكاها عن السيّد الشارح ل «الوافية» الترديد بين التخيير والتوقّف ، بل المصرّح به في كلامه أنّ الأصل التوقّف في الفتوى والتخيير في العمل.
قوله قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ المخالفة التي اريد بهذه الروايات ، هي المخالفة التي لو لم يكن للخبر المخالف تعارض لكنّا نعمل به ، لأنّ السؤال إنّما ورد في مثل هذا الفرض. كما يفصح عن ذلك ، مضافا إلى وضوحه ـ تقديم بعض المرجّحات في المقبولة وغيرها على موافقة الكتاب ، ومن المعلوم أنّ العمل بالخبر الظنّي في مقابل النصّ القطعي غير جائز ، فالمراد بالمخالفة ما إذا كان مخالفا لإطلاق الكتاب أو عمومه أو غيرها ممّا يقتضيه اصالة الحقيقة ، ولا ريب في أنّ موافقة الكتاب أيضا ـ في مثل الفرض ـ ليس إلّا كسائر المرجّحات ، التي يمكن الالتزام بكون الترجيح بها على سبيل الفضل والأولوية لا الواجب بعد مساعدة الدليل عليه.
قوله قدسسره : وهذه الرواية الشريفة وإن لم يخل عن الإشكال بل الإشكالات ... الخ (٣).
أقول : فيرتفع جلّ هذا الإشكالات بحمل قوله «فان كان كلّ رجل يختار
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٤٤ سطر ١٣ ، ٤ / ٥٥.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٤٤ سطر ١٩ ، ٤ / ٥٦.
(٣) فرائد الاصول : ص ٤٤٥ سطر ١٦ ، ٤ / ٥٩.