رجلا من أصحابنا» على إرادة الرجوع إليه ، والعمل بما يؤدّي إليه نظره في أمرهما من حيث الفتوى ، كما أنّ هذا هو الشأن فيما لو كان المتخاصمان عدلين لا يريد أحدهما الجور على صاحبه ، فانّهما لا يحتاجان حينئذ في ارتفاع خصومتهما إلى أزيد من شرح حالهما لمن يقلّدانه ، واستكشاف رأيه في أمرهما ، فالرواية على هذا تدلّ على عدم جواز تقليد غير الأعلم ، مع العلم بمخالفته للأعلم.
اللهمّ إلّا أن يقال : بأنّ هذا لعلّه لخصوصية المورد ، الذي لا بدّ فيه من موافقة أحدهما للآخر فيمن يرجع إليه ، حسما للنزاع ، فلا تدلّ عليه في غير مثل المورد.
ويمكن دفعه : بأنّ النزاع ينحسم بحكم الحاكم الذي يختار المدّعي رفع أمره إليه ، لا بموافقة الآخر له في التقليد ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين ... الخ (١).
أقول : لا يعتبر في كون الأفقهيّة كاشفة عن قدح في الرواية ، المشهورة أفقهية جميع رواتها من رواة تلك الرواية المشهورة ، بل العبرة بأفقهية من غيره ممّن عوّل على تلك الرواية ، من رواتها وغيرهم ، لا مساويا ولا مفضولا من واحد منهم ، لا الوسائط التي وصل إليه بواسطتهم هذا الخبر.
نعم ، يعتبر في الترجيح بالأعدلية والأصدقية ، عدم كون أحد من الوسائط مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى ، وإلّا فالنتيجة تتّبع أخسّ مقدّماتها ، وكذا لو كان واحد منها ضعيفا يلحق الخبر به ، وإن كان من عداه جميعا عدولا.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٤٦ سطر ٣ ، ٤ / ٦١.