قوله قدسسره : لا يقدح في ظهور الرواية ، بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي (١).
أقول : ظاهر الرواية أنّ أفضلية أحدهما من الآخر في الأوصاف المذكورة ، موجبة لترجيح حكمه من حيث هو ، كما سيأتي في كلام المصنّف رحمهالله الإشارة إليه عند إرادة الجمع بين الأخبار ، فلا دلالة في هذا الخبر على وجوب ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى بالأوصاف ، فضلا عن صراحتها في ذلك.
نعم ، هي صريحة في الترجيح بالشهرة ، وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، ولكنّها وردت في المتخاصمين ، فيمكن أن يكون ذلك لخصوصية موردها ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا ، إلّا أنّ ما فيها من التعليل والاستشهاد بحديث التثليث يبعّد هذا الاحتمال ويجعلها كالنصّ في العموم ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : الثالث ما رواه الصدوق ... الخ (٢).
أقول : هذه الرواية مفادها لدى التأمّل ، وجوب التوقّف في المتعارضين الواردين في مورد لا يمكن استفادة حكمه من الكتاب والسنّة ، ولكن موردها صورة التمكّن من تحصيل العلم بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : والمراد بالمتشابه بقرينة قوله قدسسره : «ولا تتّبعوا ...» الخ (٣).
أقول : اتّباع المتشابه قد يتحقّق بابتغاء تأويله ، وصرفه إلى بعض محتملاته ، ببعض القياسات والمناسبات الذوقية ، من غير قرينة عقلية أو نقلية مرشدة إليه ، فلا
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٤٦ سطر ٥ ، ٤ / ٦١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٤٦ سطر ١٥ ، ٤ / ٦٣.
(٣) فرائد الاصول : ص ٤٤٨ سطر ٢٤ ، ٤ / ٧٢.