سقاء يوكى أعلاه وله عذلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة» (١).
وهناك أحاديث صحيحة أخرى يمكن أن تكون ضوابط في هذا الباب منها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن بريدة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهنّ ، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنّ في زيارتها تذكرة ، ونهيتكم عن الأشربة إلّا في ظروف الأدم فاشربوا في كلّ وعاء غير ألّا تشربوا مسكرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم» (٢). وحديث رواه مسلم والترمذي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «نهيتكم عن الظروف وإنّ ظرفا لا يحلّ شيئا ولا يحرّمه ، وكلّ مسكر حرام» (٣). وحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة : «سئل النبيّ صلىاللهعليهوسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كلّ شراب أسكر فهو حرام» (٤). وحديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال : «قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم ما أسكر كثيرة فقليله حرام» (٥).
تعليق على جملة
(يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ)
ولقد روى الطبري عن مجاهد أن جملة (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) تعني القرآن غير
__________________
(١) انظر التاج ج ٣ ص ١٣٢.
(٢) التاج ج ٣ ص ١٢٨ والظرف هو الوعاء. وقد روى مسلم والترمذي عن ابن عمر قال : «نهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن الحنتم وهي الجرّة وعن الدبّاء وهي القرعة وعن المزفّت وهو المطليّ بالقار وعن النقير وهي النخلة تنسخ نسخا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية» التاج ج ٣ ص ١٢٧. فالمتبادر أن الحديث الأول قد نسخ هذا الحديث الذي أباح النبذ في أوعية الجلد وهي الأسقية دون الأوعية الأخرى.
(٣) انظر المصدر نفسه.
(٤) انظر المصدر نفسه.
(٥) انظر المصدر نفسه.