ولان ، فأمر به ، فجلد جلدا بين الجلدين (١). وكان بعضهم يقول : الحدّ في الزنا [المتح] (٢) الشديد.
وقال : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) : أي الجلد الشديد. [سعيد عن الحسن وعطاء قالا : أي حتّى لا تعطّل الحدود] (٣).
ذكر عكرمة عن ابن عبّاس قال : لا يقام الحدّ حتّى يشهدوا أنّهم رأوه يدخل كما يدخل المرود في المكحلة.
قال بعضهم : وأمّا الرجم فهو في مصحف أبيّ بن كعب. وهو في مصحفنا أيضا في سورة المائدة في قوله : (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ) [المائدة : ٤٤] حيث رجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم اليهوديّين حين ارتفعوا إليه.
ذكروا عن [زرّ بن حبيش قال : قال لي] أبيّ بن كعب : كم تقرأون سورة الأحزاب؟ قلت : ثلاثا وسبعين آية. قال : قط؟ قلت : قط. قال : فو الله لتوازي (٤) سورة البقرة ، وإنّ فيها لآية الرجم. قلت : وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم (٥). وقد رجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم غير واحد.
قال بعضهم : كان عمر يقول : نزل الرجم في كتاب الله ، ورجم عمر ورجم عثمان ورجم عليّ (٦).
__________________
(١) رواه مالك في الموطّأ ، كتاب الحدود ، ما جاء في الرجم ، ص ٧١٥ ، عن زيد بن أسلم مرسلا. وانظر تخريج الحديث في نيل الأوطار ، ج ٧ ص ١٧١ ، وفيه : «قوله : لم تقطع ثمرته ، أي عذبته وهي طرفه». وقوله : «ركب به أي ركب به الراكب على الدّابّة وضربها به حتّى لان». وفي اللسان : «ثمر السياط : عقد أطرافها» ، وأورد صاحب اللسان هذه الجملة من الحديث.
(٢) سقطت التكملة من ب وع ، وفي سع «المتج» وفيها تصحيف ، والصواب ما أثبتّه إن شاء الله : «المتح» أي الضرب ، ففي اللسان : «متحه عشرين سوطا ، عن ابن الأعرابيّ ، ضربه».
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من سع ، ورقة ٤٩ و.
(٤) في ع : «لتقارب» ، وأثبتّ ما جاء في ز وسع : «لتوازي».
(٥) ورد هذا الخبر مضطربا ناقصا في ب وع ، وأثبتّ تصحيحه من سع ورقة ٤٩ ظ.
(٦) أورد ابن سلّام في الموضوع خبرا هذا نصّه : «المسعوديّ عن القاسم بن عبد الرحمن أنّ عمر بن الخطّاب حمد الله ثمّ قال : أمّا بعد ، فإنّ هذا القرآن نزل على رسول الله عليهالسلام ، فكنّا نقرأ : ولا ترغبوا عن آبائكم ـ