وكان عليّ يقول : إذا قامت البيّنة رجمت البيّنة (١). ثمّ الإمام ثمّ الناس. فإذا أقرّ عند الإمام إقرارا من غير أن يقوم عليه بيّنة رجم الإمام ثمّ الناس.
قال بعضهم : لا تحصن الأمة ولا اليهوديّة ولا النصرانيّة ، ولا يحصن المملوك الحرّة. ولا يحصن الحرّ إذا كانت له امرأة لم يدخل بها. ولا تحصن المرأة إذا كان لها زوج لم يدخل بها.
وإذا أحصن الرجل أو المرأة بوطء مرّة واحدة ، ثمّ زنى بعد ذلك وليس له امرأة يوم زنى ، أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت فهما محصنان يرجمان. وهو قول جابر بن زيد.
وإذا زنى أحد الزوجين وقد أحصن أحدهما ولم يحصن الآخر رجم الذي أحصن منهما وحدّ الذي لم يحصن مائة جلدة.
ولا تحصن أمّ الولد وإن ولدت له أولادا.
فإذا زنى الغلام أو الجارية وقد تزوّجا. ودخل الغلام بامرأته ، ودخل على الجارية زوجها ، ولم يكن الغلام احتلم ، ولم تكن الجارية حاضت فلا حدّ عليهما ؛ لا رجم ولا جلد حتّى يحتلم وتحيض ، ويغشى امرأته بعدما احتلم ، ويغشى الجارية زوجها بعدما حاضت ، فحينئذ يكونان محصنين.
__________________
ـ فإنّه كفر ، وآية الرجم. وإنّي قد خفت أن يقرأ القرآن قوم يقولون : لا رجم. وإنّ رسول الله قد رجم ورجمنا ، والله لو لا أن يقول الناس ، إنّ عمر زاد في كتاب الله لكتبتها ولقد نزلت وكتبناها».
وقد كتب بعض من لم يطّلع على مؤلّفات الإباضيّة زاعما أنّ الإباضيّة أسقطوا حدّ الرجم وأنّهم لا يقولون به ، وهذا زعم باطل. والحقّ أنّهم يقولون به. وقد ثبت عندهم ـ كما ثبت عند بعض الفرق الإسلاميّة ـ بالسنّة لا بالقرآن. انظر مثلا : نور الدين السالمي ، جوهر النظام ، ج ٢ ص ١٣٧ ـ ١٤٢.
(١) البيّنة هنا هم الأربعة الشهداء الذين ورد ذكرهم في سورة النور. وجاء في الحديث : «سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم زبيبا فقال : من بيّنتك؟ قلت : سمرة ، رجل من بني العنبر ورجل آخر سمّاه له». انظر الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج ٨ ص ٢١٣ ـ ٢١٥ في حديث القضاء بالشاهد واليمين. وجاء في مسند الربيع بن حبيب في أوّل باب النكاح ، الحديث رقم ٥١٠ : «لا نكاح إلّا بوليّ وصداق وبيّنة» ، أي وشهود. وروى أبو يوسف في كتاب الخراج ، ص ٢٤٤ : «أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح وهو بالشام : إذا حضرك الخصمان فعليك بالبيّنات العدول [أي : الشهود العدول] والأيمان القاطعة».