الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ...). وقال : (تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة : ٢٢١].
هذا كله فيمن تأوّل الآية على أنّ النكاح الذي ذكر هو نكاح التزويج.
وقال الآخرون ممّن تأوّل الآية على أنّ هذا نكاح الوطء لا نكاح التزويج ، قال : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) أي لا يفعل هذا الفعل إلّا زان ، أي من أهل التوحيد ، أو مشرك من أهل الكتاب ، وحرّم ذلك ، أي ذلك الفعل على المؤمنين. أي أنّه لم يفعلوه. وهذا حقيقة التأويل. وهذا ما يشدّ (١) الآيتين اللتين قبل هذه.
قوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) : أي الذين يقذفون المحصنات بالزنا. والمحصنات الحرائر المسلمات ، وكذلك الرجل الحرّ المسلم إذا قذف ؛ وإن لم يأت ذكره في الكتاب ، فالذكر والأنثى في هذا سواء. (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) : يجيئون جميعا يشهدون عليها بالزنا.
(فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) : أي يجلدون بالسوط ضربا بين الضربين لا توضع عنه ثيابه ، ولا يرفع الجلّاد يده حتّى يرى بياض إبطه. ويجلد في ثيابه التي قذف فيها ، [إلّا أن يكون] (٢) الثوب فروا أو قباء محشوّا أو جبّة محشوّة.
وليس على قاذف المملوك ، ولا المكاتب ، ولا أمّ الولد ، ولا المدبّر (٣) ، ولا الذّمّيّ ، ولا الذمّيّة حدّ. وكذلك المملوك إذا قذف الحرّ لا حدّ عليه ، كما لا حدّ على من قذفه. فإن قذف اليهوديّ أو النصرانيّ المسلم جلد ثمانين.
ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده ، ويجلد الولد إذا قذف والده. ولا يجلد المملوكون إذا قذف بعضهم بعضا.
وإذا أقيم على الرجل أو المرأة الحدّ على الزنا ، ثمّ افترى عليه أحد بعد ذلك فلا حدّ عليه.
وإذا جلد القاذف ثمّ عاد لقذفه الذي كان قذفه فلا حدّ عليه إلّا حدّ القذف الأوّل.
__________________
(١) في ب وع : «يشدّد» ، والمعنى واحد ، أي : يؤيّد ويؤكّد.
(٢) زيادة من سع ورقة ٥٠ و ، وقد جاءت العبارة مضطربة فاسدة في ع وب.
(٣) المدبّر : هو العبد المملوك الذي يعتق عن دبر ؛ يوصي سيّده ويقول : هو حرّ بعد موتي ، فيعتق العبد بعد موت سيّده.