السُّلطة الماليّه
ان سلطة الأب على الولد مما لا يتنازع فيه اثنان ، ولمّا كان الأب هو السبب المباشر ظاهرا في كينونة ابنه كان له حق التصرّف في أمواله ومع عدم علمه ، لذا جاء في شرايع الاسلام :
١ ـ في قطع يد السارق : أن لا يكون والداً من ولده ، ويقطع يد الولد لو سرق من الوالد .