النفقة على الوالد
من الواضع المهمّه في الشرع المقدّس ، هو موضوع النفقه ، و هذا الموضوع الذي قد اقلق أدفعه المفكرين العصريّين ، فانهم كلما يحاولون أن يجعلوا النفقه كلّ على عاتقه ، ويقنّنوا بهذا الصدد قانونا يرون العيب والنقص باوزان في ما يرمون اليه ، فان أيّ كفه يرجحونها تبقى الأخرى موجوحه ، ويبان الخلل في دستورهم ، فلا مفرّ الّا الى المشرّع الخالق ، ولا مناص الّا الالتجاء الى ما سنّه هو جلّت عظمته ، فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنته الله تحويلا .
١ ـ حدّثنا أبي ، ومحمد بن الحسن (رض) قالا : حدّثنا محمد بن يحيى العطار ، واحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ، قال ( حريز ) قلت من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته : قال عليه السلام : الوالدان ، الولد ، والزوجة . . . الخصال ، باب الاربعة ، ص ٢٠١ ، الحديث ١٠٩ .
٢ ـ حدّثنا محمد بن
الحسن (رض) ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطار ، عن محمد بن احمد ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن هاشم عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، عن عدة من اصحابنا ، يرفعونه