وإما أن ذلك جائز عند الكوفيين.
ابن عرفة : وكان بعضهم يقول : الصواب جوازه هنا ، وإنما يمنع حيث يباشر الفاعل المفعول ، كقوله : ضربتني وضربتك ، وهنا فصل بين الضميرين حرف الجر ، وقد أجازوا العطف على المضمر المتصل المرفوع إذا فصل بينه وبين المعطوف بالجر ، مثل : (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا) [سورة الأنعام : ١٤٨].
فقيل لابن عرفة : هذا شبه القياس في اللغة وهو ممنوع عندهم ، قيل له : إن يجيب كان إليك متعلق بتساقط عليك ويكون بدل اشتمال ؛ لأن الاستعلاء مشتمل على منتهى الغاية.
قلت : وذكرته لصاحبنا الأستاذ أبي الفارس بن القصار فرده بوجهين :
الأول : أن جواب الشرط لا يجوز تقديم معموله عليه إلا عند القراء ، وتساقط هنا جواب للأمر المتضمن معنى الشرط ، واحتج المؤلف بقول الشاعر :
وللخيل أيام فمن يعطيه لها |
|
ويعرف لها أيامها الخير يعقب |
وأجاب ابن عصفور بأن الخبر للام الثاني إنما نصوا على شديدة الاتصال بالجمل ، فلا يجوز الفصل بينهما بأجنبي باتفاق ، وإذا كان متعلق بتساقط صار أجنبيا عن هذا ، قال : وإنما الجواب عندي بأنه على حذف مضاف ؛ أي : وهزي إلى جهتك حسبما ذكر ابن عصفور في قوله تعالى : (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ) [سورة القصص : ٣٢] وذكروا أيضا نحوه في قوله :
دع عنك نهبا صيح في حجراته |
|
ولكن حديثا ما حديث الرواحل |
قوله تعالى : (رُطَباً جَنِيًّا).
أي رطبا مهيئا للاجتناء ؛ لأن الرطب قسمان : منها ما حل ، ومنها ما لم يحضر وقت إجتنائه.
قوله تعالى : (فَإِمَّا تَرَيِنَ).
أصله : فإن ما ترين.
قوله تعالى : (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً).
فكان في شريعتهم أنهم إذا انذروا الصوم يمسكون عن الطعام والشراب والكلام.
قوله تعالى : (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ).