وروى أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة أنه قال ؛ الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة.
قال أبو عمر وابن عبد البر : ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له ، ولم يذكره غيره ، وما يروى عن أبي بكر وعمر من أن الكلالة من لا ولد له خاصة ، فقد رجعا عنه.
وقال ابن زيد : الكلالة : الحيّ والميت جميعا ، وإنما سموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم ، بخلاف الابن والأب فإنهما طرفان له ، فإذا ذهبا تكلله النسب.
وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء ، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء.
قال ابن الأعرابي : إن الكلالة بنو العم الأباعد.
وبالجملة من قرأ (يورّث كلالة) بكسر الراء مشددة ـ وهو بعض الكوفيين : أو مخففة وهو الحسن وأيوب ـ جعل الكلالة القرابة ، ومن قرأ (يُورَثُ) بفتح الراء ـ وهم الجمهور ـ احتمل أن يكون الكلالة الميت واحتمل أن يكون القرابة.
وقد روي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعبي أن الكلالة : ما كان سوى الولد والوالد من الورثة.
قال الطبري (١) : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولد ووالد ، لصحة خبر جابر : «قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة ؛ أفأقضي بمالي كله؟ قال : لا» (٢) انتهى.
وروي عن عطاء أنه قال : الكلالة المال.
قال ابن العربي : وهذا قول ضعيف لا وجه له.
وقال صاحب «الكشاف» : إن الكلالة تنطبق على ثلاثة : على من لم يخلف ولدا ولا والدا ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد
__________________
(١) تفسير الطبري [٣ / ١ / ٦٢].
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح بنحوه ح [١٦١٦].