والوالد. انتهى.
(أَوِ امْرَأَةٌ) معطوف على رجل مقيد بما قيد به ، أي وامرأة تورث كلالة.
(وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) : قرأ سعد بن أبي وقاص من أمّ. وسيأتي ذكر من أخرج ذلك عنه.
(فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) قال القرطبي : أجمع العلماء أن الأخوة هاهنا هم الأخوة لأم ، قال : ولا خلاف بين أهل العلم أن الأخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) رجالا ونساء ف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) : هم الاخوة لأبوين أو لأب ، وأفرد الضمير في قوله : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ، لأن المراد كالواحد منهما ، كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفردا كما في قوله تعالى : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ) [البقرة : ٤٥]. وقوله : (يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) [التوبة : ٣٤]. وقد يذكرون مثنى كما في قوله : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما).
(فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) والإشارة بقوله : من ذلك إلى قوله (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) : أي أكثر من الأخ المنفرد والأخت المفردة بواحد : وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى.
وقد استدل بذلك على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم ، لأن الله شرّك بينهم في الثلث ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى كما ذكره في البنين والإخوة لأبوين أو لأب. قال القرطبي : وهذا إجماع. ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب ؛ وذلك في المسألة المسماة ب «الحمارية» وهي إذا تركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأمّ وإخوة لأبوين [فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين] (١) ، ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم ، وهو كون الميت كلالة. ويؤيد هذا الحديث : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» ... وهو في الصحيحين وغيرهما.
__________________
(١) ما بين المعكوفين سقط من المطبوع والتتمة من فتح القدير [١ / ٤٣٥].