خلاف ، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين ، وذوو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال ، فإن تزاحمت الفرائض فالعول.
ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس.
ولا يرث المولود إلا إذا استهل ، وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام. ويحرم بيع الولاء وهبته ؛ ولا توارث بين أهل ملتين ، ولا يرث القاتل من المقتول. انتهى.
وقال في شرحه المسمى ب «الدراري المضيئة» : اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة لم نتعرض هاهنا لذكرها واقتصرنا على ما ثبت في السنة والإجماع ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي ـ كما جرت به قاعدتنا في هذا الكتاب ـ فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر ، فإذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه هاهنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة ، فإن عرض لك ما لم يكن فيهما فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور. انتهى.
[الآية السادسة]
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩)).
معنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها ، وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته : إن شاء بعضهم تزوجها. وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت (١).
وفي لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية : [كان] (٢) الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو تردّ إليه صداقها. وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم عنه : فإن
__________________
(١) أخرجه البخاري في الصحيح [٨ / ٢٤٥] ح [٤٥٧٩] و [٦٩٤٨].
(٢) ما بين المعكوفين سقط من المطبوع والمستدرك من فتح القدير [١ / ٤٤١].