المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه.
وقد ورد في تعظيم ذنب الإضرار بالوصية أحاديث قال ابن عباس : هو من الكبائر (١). أخرجه النسائي والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عنه ، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي ـ وحسنه ـ وابن ماجة ـ واللفظ له ـ والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) إلى قوله : (عَذابٌ مُهِينٌ (١٤)) (٢). وفي إسناده شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين.
وقال النسائي : ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم : ليس بدون.
وقال ابن عون : تركوه.
«فائدة» قال القاضي محمد بن علي الشوكاني في مختصره المسمى ب «الدرر البهية» في كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة ، والأخوات مع البنات عصبة ، ولبنت الابن مع البنت ، السدس تكملة للثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
وللجدة والجدات السدس مع عدم الأم ، وهو للجد مع من لا يسقط.
ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الابن أو ابن الابن ، وفي ميراثهم مع الجد
__________________
(١) أخرجه ابن جرير في التفسير [٣ / ٦٣٠] ح [٨٧٨٥ ، ٨٧٨٦ ، ٨٧٨٧ ، ٨٧٨٨] والنسائي في التفسير وابن أبي شيبة في المصنف [٦ / ٢٢٧ ، ٢٢٨] ح [٣٠٩٣٣] و [٣٠٩٣٦] والبيهقي في السنن [٦ / ٢٧١] وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر المنثور [٢ / ٤٥٢] وأخرجه ابن جرير في التفسير [٣ / ٦٣١] ح [٨٧٨٩] والبيهقي في السنن الكبرى [٦ / ٢٧١] والدارقطني في السنن [٤ / ١٥١] انظر ميزان الاعتدال [٣ / ٢٢٤].
(٢) أخرجه أبو داود في السنن [٣ / ١١٢] ح [٢٨٦٧] والترمذي في السنن [٤ / ٢١١٧] ورواه ابن ماجه في السنن ح [٢٧٠٤] ورواه عبد الرزاق في مصنفه [٩ / ٨٨] ح [١٦٤٥٥] وأحمد في المسند [٢ / ٢٧٨] وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع [٧ / ٢١٢].