الأم فله أن يتزوج بها. وقد روي ذلك عن عليّ.
قال ابن المنذر والطحاوي : لم يثبت ذلك عن عليّ لأنه رواه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي وإبراهيم هذا لا يعرف!
وقال ابن كثير في تفسيره (١) بعد إخراج هذا عن علي : وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ على شرط مسلم (٢).
والحجور : جمع حجر بفتح الحاء وكسرها ، والمراد أنهنّ في حضانة أمهاتهنّ تحت حماية أزواجهن ، كما هو الغالب ؛ وقيل المراد بالحجور البيوت أي في بيوتكم. حكاه الأثرم عن أبي عبيدة.
(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : أي في نكاح الربائب ، وهو تصريح بما دلّ عليه مفهوم ما قبله.
وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب : فروي عن ابن عباس أنه قال : الدخول الجماع ، وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرهما.
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث : إن الزوج إذا لمس الأمّ بشهوة حرمت عليه ابنتها ، وهو أحد قولي الشافعي.
قال ابن جرير والطبري : وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها ، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. انتهى.
وهكذا حكى الإجماع القرطبي فقال : وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حلّ له نكاح ابنتها ؛ واختلفوا في النظر : فقال الكوفيون إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة ؛ وكذا قال الثوري ولم يذكر الشهوة.
وقال ابن أبي ليلى : لا يحرم بالنظر حتى يلمس ، وهو قول الشافعي.
__________________
(١) تفسير ابن كثير [١ / ٤٤٦].
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف [٦ / ٢٧٨] ح [١٠٨٣٤] وابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير [١ / ٤٤٦] انظر الدر المنثور [٢ / ٤٧٤].