قال ابن كثير في تفسيره (١) مستدلا للجمهور : وقد روي في ذلك خبر غير أن في إسناده نظرا ، فذكر هذا الحديث ؛ ثم قال : وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه ، فإن إجماع الأمة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته بغيره.
قال في «الكشاف» : وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى اه.
ودعوى الإجماع مدفوعة بخلاف من تقدم.
واعلم أنه يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهنّ وجداتهنّ وأم الأب وجدّاته ـ وإن علون ـ لأن كلهن أمهات لمن ولده من ولدنه ، وإن سفل.
ويدخل في لفظ البنات بنات الأولاد ، وإن سلفن ، والأخوات تصدق على الأخت لأبوين أو أحدهما.
والعمة : اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصليه أو أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب الأم.
والخالة : اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو أحدهما. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطته ومباشرة وإن بعدت ؛ وكذلك بنت الأخت.
والمحرمات بالمصاهرة أربع : أمّ المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن.
والربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة.
قال القرطبي (٢) : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ، وإن لم تكن الربيبة في حجره ، وشذ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا : لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج [بأمها] (٣) ، فلو كانت في بلد آخر وفارق
__________________
ح [٥٩٥٧] وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور [٢ / ٤٧٢] والبيهقي في السنن الكبرى [٧ / ١٦٠].
(١) تفسير ابن كثير [١ / ٤٤٦].
(٢) تفسير القرطبي [٥ / ١١٢].
(٣) ما بين المعكوفين من تفسير القرطبي [٤ / ١١٢].