الخمر فأخذت منا وحضرت الصلاة وقدموني فقرأت : قل يا أيها الكافرون [لا] (١) أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ؛ فأنزل الله هذه الآية (٢).
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه : أن الذي صلى بهم عبد الرحمن. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال : نزلت في أبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد صنع لهم علي رضي الله عنه طعاما وشرابا ، فأكلوا وشربوا ثم صلى بهم المغرب فقرأ : قل يا أيها الكافرون حتى ختمها فقال : ليس لي دين وليس لكم دين ، فنزلت. وهذا سبب نزول الآية وبه يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال.
(حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) : هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر : أي حتى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه ، فإن السكران لا يعلم ما يقوله. وقد تمسك بهذا من قال إن طلاق السكران لا يقع ، لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد ، وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وطاووس وعطا و (٣) القاسم وربيعة وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمزني ، واختاره الطحاوي ، وقال : أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز ، والسكران معتوه كالموسوس.
وأجازت طائفة وقوع طلاقه ، وهو محكي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين ؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي.
واختلف قول الشافعي في ذلك.
وقال مالك : يلزمه الطلاق والقود في الجراح والقتل ولا يلزمه النكاح والبيع.
(وَلا جُنُباً) : عطف على محل الجملة الحالية وهي قوله : (وَأَنْتُمْ سُكارى). والجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع لأنه ملحق بالمصدر كالبعد والقرب. قال الفراء : يقال : جنب الرجل وأجنب من الجنابة. وقيل : يجمع الجنب في لغة على أجناب مثل عنق وأعناق وطنب وأطناب.
__________________
(١) ما بين المعكوفين سقط من المطبوع والتصحيح من فتح القدير [١ / ٤٧٢].
(٢) [صحيح] أخرجه عبد بن حميد في المنتخب ح [٨٢] والترمذي في الجامع [٥ / ٢٢٢] ح [٣٠٢٦] وأبو داود في السنن [٣ / ٣٢٤] ح [٣٦٧١] والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف [٧ / ٤٠٢] وابن جرير في التفسير [٤ / ٩٨] ح [٩٥٢٧] وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في فتح القدير [١ / ٤٧٢] والحاكم في المستدرك [٢ / ٣٠٧].
(٣) جاء في المطبوع [قال] والتصحيح من فتح القدير [١ / ٤٦٨].