(فَيُقْسِمانِ بِاللهِ) : عطف على يقومان ، أي فيحلفان بالله.
(لَشَهادَتُنا) أي يميننا. فالمراد بالشهادة هنا اليمين ، كما في قوله : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) [النور : ٦] أي يحلفان : لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان.
(أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان.
(وَمَا اعْتَدَيْنا) : أي تجاوزنا الحق في يميننا.
(إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧)) إن كنا حلفنا على باطل.
(ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها) : أي ذلك البيان الذي قدمه الله سبحانه ، في هذه القصة وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية في السفر ، ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده كفار.
و (أَدْنى) : أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها ، فلا تحرفوا ، ولا تبدلوا ، ولا تخونوا ، وهذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله في هذا الموضع من كتابه ، فالضمير في يأتوا عائد إلى شهود الوصية من الكفار ، وقيل : إنه راجع إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم.
والمراد تحذيرهم من الخيانة ، وأمرهم بأن يشهدوا بالحق.
(أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) : أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما يشهد به شهود الوصية ، فيفتضح حينئذ شهود الوصية. وهو معطوف على قوله : (أَنْ يَأْتُوا) ، فتكون الفائدة في شرع الله سبحانه لهذا الحكم في أحد الأمرين :
إما احتراز لشهود الوصية عن الكذب والخيانة ، فيأتون بالشهادة على وجهها.
أو يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة الميت ، فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم ؛ فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة. وقيل : أن يخافوا معطوف على مقدر بعد الجملة الأولى ، والتقدير : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة ، أو يخافوا الافتضاح برد اليمين ، فأيّ الخوفين وقع حصل المقصود.
حاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز : أن من حضرته علامات الموت