أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين ، فإن لم يجد شهودا مسلمين ـ وكان في سفره ـ ووجد كفارا ، جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته ، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلفا بالله على أنهما شهدا بالحق ، وما كتما من الشهادة شيئا ، ولا أخفيا مما تركه الميت شيئا ، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه ، من خلل في الشهادة ، أو ظهور شيء من تركه الميت ، زعما أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه ، حلف رجلان من الورثة ، وعمل بذلك (١). والله أعلم.
__________________
(١) انظر في تفسير وتحقيق الأقوال في هذه الآية : التبيان للعكبري (١ / ٢٣١) ، الطبري (٧ / ٦٧) ، زاد المسير (٢ / ٤٤٣ ، ٤٥٣) ، والزجاج (٢٣٦) ، النكت (١ / ٤٩٥) ، القرطبي (٦ / ٣٤٦) ، وابن كثير (٢ / ١١١) ، اللباب (٩٩) ، الدر المنثور (٢ / ٣٤١) ، مفاتيح الغيب (٦ / ١٧٢ ، ١٨٢) ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي (٢ / ٢٠٧ ، ٢٠٩) ، والأحكام له (٢ / ٧٠٥ ، ٧٢٥).