وقد ذهب جماعة من أهل العلم ؛ منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب.
وقال الأوزاعي ومالك : إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا من كان (١).
ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس.
قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم (٢).
واختلف أهل العلم في مقدار الجزية : فقال عطاء : لا مقدار لها وإنما تؤخذ على ما صولحوا عليه ، به قال يحيى بن آدم وأبو عبيد وابن جرير ؛ إلا أنه قال : أقلها دينار وأكثرها لا حد له.
وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء ، وبه قال أبو ثور.
قال الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز ، وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم.
وقال مالك : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ؛ الغني والفقير سواء ، ولو كان مجوسيا ، لا يزيد ولا ينقص.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : إثنا عشر ، وأربعة وعشرون ، وثمانية وأربعون. والكلام في ذلك مقرر في مواطنه (٣).
__________________
الحقن لا يتكرر ، وقال إمام الحرمين : الوجه أن بجمع مقاصدهم ، ويقول هي : أي مقاصدهم تقابل الجزية. (كفاية الأخيار ص ٥٠٨).
(١) قال ابن الحاجب : «ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا ، وفي غيرهم ـ مشهورها تؤخذ وثالثها : تؤخذ إلا من مجوس العرب ، ورابعها : إلا من قريش. (جامع الأمهات ص ٢١٥) بتحقيقنا ـ بيروت. وانظر : الموطأ (٦١٧).
(٢) قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ١٤٠) : «واختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود والنصارى الذين ذكرنا قبل ، ومن كتابييّ العرب ، أو لا يقبل منهم غير الإسلام أو السيف ، وكذلك النساء منهم اه.
(٣) قال الحصني : والأولى أن تقسّم الجزية على الطبقات فيجعل على الفقير الكسوب دينار ، وعلى المتوسط ديناران ، وعلى الغني أربعة دنانير اقتداء بعمر رضي الله عنه لما بعث عثمان بن حنيف إلى