وطائفة قالت : هي ملحقة بالثالثة وهي آية الأنفال ، والذين قالوا إنها ملحقة باية الأنفال اختلفوا هل هي منسوخة؟ أو محكمة؟ هذا أصل كلامه.
وقال مالك : إن الآية الأولى من هذه السورة خاصة برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والآية الثانية هي في بني قريظة ، يعني أن معناها يعود إلى آية الأنفال.
ومذهب الشافعي أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة ، وأن أربعة أخماسه كانت للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي بعده لمصالح المسلمين.
(فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) : المراد بقوله : (فَلِلَّهِ) أنه يحكم فيه بما يشاء ، وللرسول ويكون ملكا له ، ولذي القربى ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، لأنهم قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء ، قيل : تكون القسمة في هذا المال على أن تكون أربعة أخماسه لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخمسه يقسم أخماسا للرسول خمس ولكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس. وقيل : يقسم أسداسا ، السادس سهم الله سبحانه ، ويصرف إلى وجوه القرب ، كعمارة المساجد ونحو ذلك.
(كَيْ لا يَكُونَ) : أي الفيء.
(دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) دون الفقراء.
والدولة : اسم للشيء يتداوله القوم بينهم ؛ يكون لهذا مرة ولهذا مرة.
قال مقاتل : المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه بينهم ؛ ثم لما بين لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال :
(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ) : أي ما أعطاكم من مال الغنيمة.
(فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ) : أي عن أخذه.
(فَانْتَهُوا) عنه ولا تأخذوه.
قال الحسن والسدي : ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم منه فلا تطلبوه.
وقال ابن جريج : ما أتاكم من طاعتي فافعلوا وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه.