بالدلالة والبيان سيمّا ما كان مثل التفخيم والإمالة والجهر والشدّة وغيرهما من الصفات ، وكذا الإدغام والإخفاء ، ونحوها مع اللهم إلّا أن يلتزم بخروجها عن التفسير رأسا كما أشرنا اليه ، ومنه يظهر ضعف ما قيل : من أنّ علم القرائه جزء من التفسير أفرز عنه لمزيد الاهتمام إفراز الكحالة من الطبّ والفرائض من الفقه.
ثم إنّه يمكن الإيراد على تعريف التفتازاني بوجوه :
منها أنّه ينتقض في طرده بالعلوم الأدبيّة واللغة ووجوه الإعراب و ـ مسائل الاشتقاق وعلم المعاني والبيان وغيرهما ممّا له مدخلية تامّة في اختلاف المعاني ووجوه الدلالة إذ يصدق على كل منها أنّه علم يبحث فيه إلخ.
ويمكن الجواب بأنّ ظاهر التعريف كون موضوع العلم ألفاظ كلام الله تعالى من الحيثية المذكورة ، من البيّن أنّ الموضوع لتلك العلوم مغاير لذلك ولو باعتبار العموم والخصوص ، ألا ترى أنّ موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام مطلقا لا خصوص ألفاظ القرآن ، نعم يبقى الإشكال حينئذ بالنسبة إلى الكتب المصنّفة في البحث من جهات العلوم المتقدّمة عن خصوص القرآن أو عنه وعن الحديث كالكتب المصنّفة في غريب القرآن والغريبين كمجمع البحرين وكذا ما صنّفوه في بيان وجوه إعراب القرآن ونكاته البيانية والبديعيّة ، اللهم إلّا أن يقال بالتزام دخول كل ذلك في التفسير ولا بأس به غير أنّه مخالف لظاهر الأكثر.
ومنها أنّه إن أريد بمراد الله سبحانه مراده في نفس الأمر فلا يفيد بحث التفسير لأنّ طريقه غالبا إمّا نقل الآحاد ، أو الاعتماد على أقوال المفسرين والأدباء واللغويين ، وشيء منها لا يفيد القطع بمراده سبحانه سيمّا بعد ملاحظة كثرة الاختلافات وتعارض الاحتمالات ، على ان ما يستفاد علما أو ظنا على فرض المصادقة والموافقة انما هو لبعض المراد من اللفظ لإتمامه ، وان أريد به مراده في زعم