تعلمها ، وما زاد عليها إلا أن يحول الموت دون ذلك ، وهو بحال الاجتهاد ، فيعذر».
ثانيا : ورد في المدونة ما نصه (١) : «سألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية ، وهو لا يعرف العربية. ما قول مالك فيه؟! : سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية ، فكره ذلك ، وقال : أما يقرأ؟! أما يصلي؟! إنكارا لذلك. أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال : وما يدريه الذي قال أهو كما قال؟! أي الذي حلف به أنّه هو الله!! ما يدريه أنّه هو أم لا!! قال مالك : «أكره أن يدعو الرجل بالعجمية في الصلاة ، ولقد رأيت مالكا يكره العجمي أن يحلف ، ويستثقله. قال ابن القاسم : وأخبرني مالك : أن عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» نهى عن رطانة الأعاجم ، وقال : إنّها خب. أي خبث ، وغش» (٢).
ثالثا : ورد عن القاضي أبي بكر بن العربي ، وهو من فقهاء المالكية ، قوله في التفسير ، أي في تفسير قوله تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ) سورة فصلت آية ٤٤. قال علماؤنا : هذا يبطل قول أبي حنيفة : «رضي الله عنه» : إنّ ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية منه بالفارسية جائز ؛ لأنّ الله تعالى قال : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ). نفى أن يكون للعجمية إليه طريق ، فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه؟!! ثم قال : إنّ التبيان والإعجاز إنّما يكون بلغة العرب ، فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآنا ، ولا بيانا ، ولا اقتضى إعجازا (٣).
المذهب الشافعي :
أولا : قال في المجموع : «مذهبنا ـ أي الشافعية ـ أنّه لا تجوز
__________________
(١) المدونة ـ ج ١ ص ٦٢. والزرقاني ـ مناهل العرفان. ج ٢ ص ١٦١.
(٢) محمد الخضر حسين ـ كتاب : بلاغة القرآن ـ ص ١٥.
(٣) المجموع. ج ٣. ص ٣٧٩.