قراءة القرآن بغير لسان العرب ، وسواء أمكنته العربية أم عجز عنها ، وسواء أكانت في الصلاة أم في غيرها. فإن أتى بترجمة في صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته ، سواء أحسن القراءة أم لا. وبه قال جماهير العلماء ، منهم : مالك ، وأحمد ، وأبو داود» (١).
ثانيا : وجاء في حاشية ترشيح المستفيدين : «من جهل الفاتحة لا تجوز له أن يترجم عنها ، لقوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) ، والعجمي ليس كذلك ، وللتعبد بألفاظ القرآن» (٢).
ثالثا : وقال الإمام السيوطي في الإتقان : «لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى ؛ لأنّ جبريل أدّاه باللفظ ، ولم يبح له إيحاءه بالمعنى» (٣).
رابعا : وقال الحافظ ابن حجر ، وهو من فقهاء الشافعية في فتح الباري : إن كان القارئ قادرا على تلاوته باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ، ولا تجزئ صلاته (أي بقراءة ترجمته) ، وإن كان عاجزا. ثمّ ذكر : أن الشارع قد جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا ، وهو الذكر (٤).
خامسا : وقال الإمام الشافعي : ـ رحمهالله ـ في كتاب الأم : «وإذا ائتموا به ، فإن أقاما معا أمّ القرآن ، ولحن ، أو نطق أحدهما بالأعجمية ، أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غيرها ، أجزأته ، ومن خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة ولحن ، فإن أراد به كلاما غير القراءات ، فسدت صلاته» (٥).
قالوا في مراد الشافعي من كلمته هذه : «ومراده أنّ الإمام ، والمؤتم
__________________
(١) حاشية ترشيح المستفيدين ج ١ ص ٥٢.
(٢) الإمام السيوطي ـ الإتقان.
(٣) الإمام السيوطي ـ الإتقان.
(٤) الحافظ ابن حجر. فتح الباري ـ ومحمد الخضر حسين. بلاغة القرآن. ص ١٥.
(٥) الإمام الشافعي. كتاب الأم. ج ١ ص ١٤٧.