على أنّه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليه ، ولا مع العجز عنها ؛ لأنّ ذلك يخرجه أن يكون هو القرآن المنزل» (١).
ثانيا : قال ابن قدامة في المعنى : «ولا تجزئة القراءة بغير العربية ، ولا إبدال لفظ عربي سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن. ثم قال : فإن لم يحسن القراءة بالعربية ، لزمه التعلم ، فإن لم يفعل مع القدرة عليه ، لم تصح صلاته» (٢).
ثالثا : قال الإمام ابن حزم الحنبلي في كتابه المحلى : «من قرأ أم القرآن أو شيئا منها ، أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية ، أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى ، عامدا لذلك ، أو قدّم كلمة ، أو أخرها عامدا لذلك ، بطلت صلاته ، وهو فاسق ، لأنّ الله تعالى قال : (قُرْآناً عَرَبِيًّا). وغير العربي ليس عربيا ، فليس قرآنا. وإحالة عربية القرآن تحريف لكلام الله. وقد ذم الله تعالى من فعلوا ذلك ، فقال : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ). ومن كان لا يحسن العربية ، فليذكر الله تعالى بلغته ، لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها). ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ، ولا شيئا من القرآن مترجما على أنّه الذي افترض عليه أن يقرأه ؛ لأنّه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا ، فيكون مفتريا على الله» (٣).
الموقف الثاني :
جواز الصلاة بغير العربية في حالة العجز : ويأخذ بهذا الرأي علماء المذهب الحنفي ، وعلى رأسهم : الإمام أبو حنيفة ، وصاحباه : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني. وقد أجازوا جميعا قراءة القرآن
__________________
(١) محمد الخضر حسين ـ كتاب : بلاغة القرآن. ص ١٥.
(٢) ابن قدامة ـ المغني ـ ج ١ ص ٥٢٦.
(٣) الإمام ابن حزم الظاهري الحنبلي. كتاب : المحلى. ج ١. ص ٢٥٤. والزرقاني مناهل العرفان ج ٢ ص ١٦٢.