المذهب ، ومنهم : نوح بن مريم ، وهو من أصحاب أبي حنيفة ، وعلي بن الجعد ، وهو من أصحاب أبي يوسف ، وأبو بكر الرازي ، وهو شيخ علماء الحنفية في عصره في القرن الرابع الهجري.
وينوه محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان : بأنّه لا داعي أبدا للتمسك بالقول الأوّل للإمام أبي حنيفة ، فالمجتهد إذا رجع عن قوله ، فيعني هذا أنّه ظهر له أنّه ليس بصواب. ولذلك لا يكون في المذهب الحنفي إلّا الرأي القائل : إنّ القادر على قراءة القرآن في الصلاة لا يجوز له أن يؤديها بغير العربية. أمّا العاجز عن قراءة القرآن بالعربية فهو كالأمي في أنّه لا قراءة عليه. لكن إذا فرض أنّه خالف ، وأدى القرآن بلغة أخرى : فإن كان ما يؤديه قصة ، أو أمرا أو نهيا ، فسدت صلاته ؛ لأنّه متكلّم بكلام ، وليس ذكرا. وإن كان ما يؤديه ذكرا أو تنزيها لا تفسد صلاته ؛ لأنّ الذكر بأي لسان لا يفسد الصلاة ؛ لا لأن القراءة بترجمة القرآن جائزة ، فقد أجمع على أنّها محظورة ، وممنوعة.
حكم الذكر بغير العربية في الصلاة
للعلماء رأيان مختلفان.
الرأي الأول :
إباحة الذكر بغير العربية في الصلاة. وهو رأي الشافعي ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة. وسواء أكان الذكر واجبا كتكبيرة الإحرام ، أو غير واجب كسائر التكبيرات في الصلاة.
الرأي الثاني :
عدم إباحة الذكر بغير العربية في الصلاة. وهو رأي الإمام مالك ، وإسحاق ، والإمام أحمد بن حنبل ، وسواء أكان الذكر واجبا أو غير واجب.