ولنا القول : وبما أخذ به جمهور العلماء بعدم جواز الصلاة بغير العربية مطلقا. فالصلاة لا تجوز إلّا بالقرآن ، والكلام المترجم ليس قرآنا ، وقد خرج عن خصوصية الكلام الإلهي ، والنظم العربي ، يسعفنا في ذلك أقوال جمهور العلماء ، ومنها قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب : «اقتضاء الصراط المستقيم» «أمّا القرآن فلا يقرؤه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور». وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه. بل قد قال غير واحد إنّه يمتنع أن يترجم سوره ، أو مما يقوم به الإعجاز. ويقول أيضا : «فإنّ نفس اللغة العربية من الدين ، ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم الكتاب ، والسنة فرض ، ولا يفهمان إلّا بفهم اللغة العربية ، وما لا يتم الواجب إلّا به ، فهو واجب».
ولنا القول أيضا : إنّ إباحة المذهب الحنفي للصلاة بغير العربية على الغالب ليس مطلقا ، وقيدوه بالعجز عن الصلاة بالعربية ، واعتبروه رخصة عند الحاجة فقط.
والأحناف يتفقون مع الجمهور على أنّ الترجمة ليست قرآنا. وإنّما هي رخصة لغير القادر تجزئة عن قراءة العربية في الصلاة كذكر الله في الصلاة عند غير الأحناف.
وهناك قول : إنّ الإمام أبا حنيفة رجع عن إباحته بالصلاة بغير العربية بصفة مطلقة.