واستنادا إلى النصوص الشرعية للزكاة كقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) سورة التوبة آية ١٠٣.
وقوله تعالى : (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) سورة الذاريات آية ١٩.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) سورة المعارج الآيتان ٢٤ ـ ٢٥.
يقرّر العلماء : أنّ مثل هذه النصوص ، وغيرها تؤصل الجمع بين العينيّة ، والنقدية للزكاة. فهذه النصوص تؤصل فرضية الزكاة بالمال دون تخصيص بالعين أو القيمة.
ويقرّر العلماء أيضا : أنّ ذكر النصوص الشرعية للزكاة بمفهومها النقدي كقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) سورة التوبة آية ١٠٣.
أو مفهومها العيني كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) سورة الأنعام آية ١٤١. ليس من قبيل التحديد ، والتخصيص ، وعلى سبيل الوجوب ، وإنّما هو من قبيل التيسير ، والتخفيف على الأفراد المكلّفين. ومن هنا أجاز العلماء إخراج قيمة الزكاة العينية بالمال النقدي.
ففي الحديث الشريف : «في كلّ أربعين شاة شاة» متفق عليه. الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب بإخراج الزكاة عينا ، وإنّما الأمر للتيسير على النّاس لا لتقييد الواجب في الإخراج ، فجاز إخراج زكاة الماشية بالنقد أو العين.
وكذلك بالنسبة لزكاة الزروع ، والثمار : فقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنّضح والغرف نصف العشر» متفق عليه.
أو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه. فإنّ