فالشرائط من قبل الله تعالى ومن قبل الإمام كلّها حاصلة ، وإلّا لكان المقرّب مبعّدا والمبعّد مقرّبا.
فإذا كانت شرائط المنع وزوال المانع عنه جميعا حاصلة فلا يجوز أن يكون سبب فيها منه ، وإلّا لكان المانع سببا ، هذا خلف.
الخامس والسبعون : الإمام مخرج للمحل عن قبول المعصية ، فلا يجوز أن يكون قابلا لها ، فيمتنع.
السادس والسبعون : الإمام سبب الطاعات ، وجميع الشرائط من قبله حاصلة ، والموانع من ذاته وعوارضه النفسانية والبدنية زائلة ، فمحال أن يخلّ بشيء من الواجبات ، وذلك هو المطلوب.
السابع [والسبعون : الإمام مانع لسبب المعصية ، فلا يكون سببا لها بوجه ؛ وإلّا لكان المانع] (١) من الشيء سببا له ، هذا خلف.
الثامن والسبعون : علّة وجود الطاعة وعدم المعصية في الإمام موجودة ، والمانع منتف ، والشرائط حاصلة ، وكلّما كان كذلك وجب وجود الحكم ، وهو امتناع المعصية ووجوب الطاعات.
أمّا الصغرى : أمّا (٢) وجود العلّة ؛ فلأنّ الإمام علّة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية في غير محلّها ، ففي محلّها أولى ؛ لأنّ المانع من الشيء مناف له ، وإذا كان في غير محلّه ففي محلّ القابل لهذا الحكم أولى ، وكذا التقرير ، وهذا حكم ضروري.
وأمّا عدم المانع ؛ فلأنّ المانع إمّا عدم علم الإمام بصدور ذلك من الفاعل ؛ إذ لا يتحقّق عدم علمه بالحكم. وإمّا مقاهرة الفاعل بحيث لا يتحقّق قدرة الإمام على منعه ؛ لسبب انفكاك يده ، لأنّه لو علم به وتمكّن من مقاهرته وأهمل ، لزم الإخلال بالمقصود منه ، فلا يصلح لذلك.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في هامش «ب» : (وهو) خ ل ، بدل : (أمّا).