وكلا المانعين ممتنع في حقّ نفسه ، [إذ] (١) لو لم يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم تكليف ما لا يطاق ، وهذا محال.
وأمّا وجود الشرائط ؛ فلوجوب تحقّقها من طرف الإمام وطرف الله تعالى ، وإلّا لكانت الحجّة للمكلّفين. ولأنّه إجماعي قطعي.
التاسع والسبعون : الإمام علّة في تقليل المعاصي ، فلو وجدت منه لكان علّة لكثرتها.
الثمانون : قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (٢).
لا يصلح لولاية [الإمامة] (٣) إلّا من تيقّن نفي هذه الصفة منه ، وليس إلّا المعصوم.
الحادي والثمانون : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ـ إلى قوله تعالى ـ (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) (٤).
وجه الاستدلال بها من وجهين :
الأوّل : أنّ معرفة الحقّ الذي يؤكل به المال لا يكون إلّا من الإمام ؛ لما بيّن غير مرّة (٥) ، فيجب نصبه.
الثاني : قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً) ، هذه صفة ذمّ لا يجوز أن يتّبع من هي فيه ولا أن يكون إماما ، وإنّما يعلم انتفاؤها عن المعصوم ، فلا يجوز اتّباع غير المعصوم.
__________________
(١) في «أ» : (إذا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) النساء : ١٠.
(٣) في «أ» و «ب» : (الإمام) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) النساء : ٢٩ ـ ٣٠.
(٥) بيّنه في الدليل الخامس والأربعين من المائة الأولى.