أو نقول : علو مرتبته توجب ألّا يكون عليه رئيس آخر ، فليس هو نقص رتبة ، بل علو مرتبة.
لأنّا نقول : الحقّ أنّه تعالى يفعل لغرض (١) ؛ لأنّ كلّ فعل يقع لا لغرض فهو عبث ، وكلّ عبث قبيح ، [فكلّ فعل لا لغرض قبيح ، وكلّ قبيح] (٢) لا يفعله الله تعالى.
والنقض إنّما يلزم لو عاد الغرض إليه ، أمّا إلى غيره فلا.
وأمّا الترجيح بلا مرجّح فمع تساوي المصالح بالنسبة إلى الفاعل القادر ، أمّا مع لزوم المفسدة ، وهو الإخلال باللطف ، فلا.
سلّمنا ، لكن الجواز من حيث القدرة لا ينافي [عدمه] (٣) من حيث الحكمة ، والامتناع هنا في الثاني ، [و] (٤) هو المطلوب.
سلّمنا ، لكن إذا كان المانع والحامل للمكلّفين هو الإمام ، فلو لم يكن ممنوعا لم يتحقّق منعهم ، فما كان يحصل المقصود ، وكونه رئيسا أو مرءوسا إذا نسب إلى النجاة الأخروية كان الثاني أولى وأدخل [في] (٥) الاعتبار عند الله تعالى.
وخوفه من العزل إنّما يمنعه لو كان مقهورا ، أمّا إذا كان [هو] (٦) القاهر للكلّ فلا يتحقّق الخوف من العزل.
وأيضا : فإنّ خوفه من ذلك إنّما يتحقّق مع عصمتهم ، أمّا مع موافقتهم إيّاه في المعاصي فلا.
وأيضا : فلأنّ خوف المكلّفين من المعصوم والممتنع عن المعاصي أكثر من
__________________
(١) الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١١١. قواعد المرام : ١١٠ ـ ١١١. كشف المراد : ٣١. مناهج اليقين : ٢٤٦. الباب الحادي عشر : ٢٩.
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (عدم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) من «ب».
(٦) من «ب».