ينتج : كلّ ما أوجبه الإمام على المكلّف فهو واجب عليه في نفس الأمر بالضرورة.
فالإمام إمّا أن يجوز عليه الخطأ والعصيان ، أو لا.
والأوّل يستلزم جواز أمره بالمعصية ، فإن لم يجب ناقض المقدّمة السادسة ، وإن وجبت [فإن وجبت] (١) في نفس الأمر ناقض المقدّمة الثالثة ، ولزم التكليف بالمحال.
وإن لم تجب أمكن صدق قولنا : بعض ما يأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر ، وهو نقيض النتيجة الضرورية ، وهو محال.
فقد ظهر أنّ جواز الخطأ على الإمام ملزوم للمحال ، فيكون محالا.
فتعيّن الثاني ، وهو امتناع الخطأ والعصيان عليه ، وهو المطلوب.
اعترض بعض الفضلاء على هذا الدليل : بأنّا لا نسلّم أنّ إمكان صدق قولنا : بعض ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر ، [غير ثابت ، وصدق الضرورية لا ينافي إمكان صدقه ؛ لأنّ إمكان صدق قولنا : بعض ما يأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر] (٢) ، إمكان صدق القضية ، والذي ينافي أصل القضية هو قولنا : بعض ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر بالإمكان. ولا يلزم من صدق الأولى الثانية ؛ لأنّ إمكان صدق القضية لا يتوقّف على صدق الموضوع بالفعل ، بل جاز أن يكون المحمول والموضوع بالقوّة ، بخلاف الثانية.
أجاب عنه أفضل المحقّقين خواجه نصير الدين محمّد الطوسي قدّس الله سرّه : بأنّ هذا تجويز لوقوع ما يقابل القضية الضرورية ؛ لأنّ إمكان صدق القضية هو جواز
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».