عصمته مطلقا ، [و] (١) مطلوبكم الثاني لا الأوّل ، والثاني غير لازم من الأوّل ؛ لأنّ الأوّل أعمّ. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل السنّة (٢) في الأنبياء.
والجواب عنه من وجهين :
الأوّل : أنّه لم يقل أحد بذلك في صورة الإمام ، بل الناس بين قائلين :
منهم من قال بعدم عصمته مطلقا (٣).
ومنهم من قال بعصمته مطلقا (٤).
فالفرق قول ثالث باطل مخالف للإجماع.
الثاني : أنّ المقتضي للفعل هو القدرة والشهوة وربّما جلبت الإرادة ، والمانع ليس إلّا الخوف من الله تعالى والنهي والتحذير وتحريم الفعل ، ونسبته إلى الكلّ واحدة ، [فإن اقتضى] (٥) المنع اقتضى في الجميع ، وإن لم يوجب المنع كان الكلّ ممكنا ولم يوجب شيئا ؛ [لتساوي] (٦) علّة الحاجة إليه ووجه عليّته ومعلوليّتها.
الرابع : لو كان الإمام غير معصوم لصدق : كلّما لم يكن الإمام معصوما وجب طاعته ؛ إذ جعله إماما [من] (٧) غير وجوب طاعته نقض [للغرض] (٨).
__________________
(١) من «ب».
(٢) انظر : تنزيه الأنبياء : ١٧ وما بعدها. كتاب أصول الدين : ١٦٧ ـ ١٦٨. المحصول في علم الأصول ٣ : ٢٢٥ ـ ٢٢٩.
(٣) انظر : أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٤ : ٦٥. كتاب أصول الدين : ٢٧٧ ـ ٢٧٩. كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٧١.
(٤) انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩ ـ ٤٠. أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٤ : ٦٥. تقريب المعارف : ١٧٢. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٣٠٥ ـ ٣٠٦. قواعد العقائد : ١٢١. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٧ ـ ١٧٨. كتاب الأربعين في أصول الدين ٢ : ٢٦٣. تاج العقائد ومعدن الفوائد : ٧٨.
(٥) في «أ» : (والناقض) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (للتساوي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» و «ب» : (في) ، وما أثبتناه للسياق.
(٨) في «أ» : (الغرض) ، وما أثبتناه من «ب».