بيان استلزامها ذلك : أنّ اتّباع غير المعصوم وطاعته ارتكاب الضرر المظنون كما بيّنّا (١) ، وترك اتّباعه وترك طاعته كذلك ، والاحتراز عن الضرر المظنون واجب (٢) ، فيجب ترك اتّباعه وترك ترك [اتّباعه] (٣).
التسعون : دائما إمّا أن يكون إمامة غير المعصوم [منتفية] (٤) ، [أو تكون] (٥) ثابتة مع انتفاء لازمها ، مانعة خلو.
لكنّ الثاني محال ، فثبت الأوّل.
بيان صدق المنفصلة : أنّ إمامة غير المعصوم تستلزم وجوب اتّباع غير المعصوم وتحريمه ؛ لأنّه يشتمل على ضرر مظنون ، وفعل ما يشتمل على ضرر مظنون حرام ، وترك اتّباعه حرام ؛ للإمامة ، وواجب ؛ لتحريم اتّباعه. وهذا اللازم منتف ؛ لأنّه جمع بين النقيضين ، فإمّا أن يكون إمامة غير المعصوم ثابتة ، أو لا ، لا يخلو الحال منهما.
فإن كانت ثابتة ولازمها منتف على كلّ تقدير ، فيلزم الأمر الثاني ، وإن كانت منتفية لزم الأوّل.
وأمّا استحالة الثاني فظاهرة ؛ إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال.
الحادي والتسعون : الإمام شرط للتكليف وسبب ما في فعل المكلّف به ، وإلّا لما وجب ، [فيستحيل] (٦) أن يكون مانعا. وغير المعصوم يمكن أن يكون مانعا ، فمحال أن يكون الإمام غير معصوم.
__________________
(١) بيّنه في الدليل السابع والخمسين ، والدليل الثامن والخمسين من هذه المائة.
(٢) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ٥٥٣. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٦٢. مناهج اليقين في أصول الدين : ٥٤٧. المحصّل : ٥٧٤.
(٣) في «أ» : (المعصية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (منفية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» : (يستحيل) ، وما أثبتناه من «ب».