وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه يمكن أن يدعو إلى المعصية وينهى عن الطاعة أو يهمل ، فيمكن ألّا يكون كافيا في اللطف.
الثامن : الإمام غير المعصوم يمكن أن يخرج عن اللطف ولا يقوم به ، فإن بقي إماما لم يحصل اللطف ، وكان قد أقيم ما ليس بلطف ، ولا يحصل منه اللطف مقامه ، وهو محال ؛ لاشتماله على العبث أو الجهل المركّب.
وإن لم يبق إماما ، فإن لم ينصّب غيره [خلا] (١) عن اللطف الواجب.
وإن نصب إماما غيره مع عدم دلالة عليه ولا تعريف المكلّف ذلك يستلزم تكليف ما لا يطاق ؛ إذ [لا] (٢) معرفة لإمامته إلّا هو أو كلّ الأمّة ، وذلك يؤدّي إلى الهرج والمرج والفتن ، وهو عين ما لزم من المحال.
التاسع : كلّما كانت الإمامة ثابتة في كلّ وقت كانت لطفا محتاجا إليها في التكليف دائما ، وكلّ ما كان كذلك استحال أن يخلو عنه وقت ؛ لوجوبها على الله تعالى وعلى الأمّة على القولين (٣) ، [فإهمالها] (٤) خطأ.
وكلّما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يخلو وقت ما عن اللطف ، [إذ اللطف] (٥) لا يتمّ بنصب الإمام خاصّة ، بل بدعائه على تقدير إطاعة المكلّف له ، وهذا يمكن أن
__________________
(١) في «أ» : (خللا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) القول الأوّل : «إنّ الإمامة واجبة على الله» ، وهو قول الإمامية. انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩ ، تقريب المعارف : ١٤٤. قواعد العقائد : ١١٠ ، ١٢٠. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥.
القول الآخر : «إنّ الإمامة واجبة على المكلّفين» ، وهو مذهب الجمهور. انظر : قواعد العقائد : ١١٠.
قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. كتاب أصول الدين : ٢٧٩. المحصّل : ٥٧٤.
(٤) في «أ» : (فهما لهما) ، وفي «ب» : (فإهمالهما) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) من «ب».