صلاحيّة إمام الجماعة
قد عرفت من كلام الجصّاص اعتبار العدالة حتّى في إمام الجماعة ، حيث قال : دلّت الآية على بطلان إمامة الفاسق وأنّه لا يكون خليفة ودلّت أيضا على أنّ الفاسق لا يكون حاكما. وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره ، ولا فتياه. وأنّه لا يقدّم للصلاة. فقد حوت الآية على كلّ هذه المعاني .. (١)
[٢ / ٣٢٢٤] روى ابن ماجة في سننه بالإسناد إلى سعيد بن المسيّب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خطبنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال في خطبته : «ألا لا تؤمّنّ امرأة رجلا. ولا يؤمّ أعرابيّ مهاجرا. ولا يؤمّ فاجر مؤمنا. إلّا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه». (٢)
قال السندي في الشرح : لأنّ من شأن الأعرابي الجهل. ومن شأن المهاجر العلم. وقال في قوله : «لا يؤمّ فاجر مؤمنا» أي لا يؤمّ فاسق غير فاسق وحمله السندي على إرادة الكراهة؟!
غير أنّ ابن قدامة اعتمد الرواية واستدلّ بها على عدم صحّة الصلاة خلف الفاسق وجعل هذه الرواية أخصّ ممّا رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
[٢ / ٣٢٢٥] «صلّوا خلف من قال : لا إله إلّا الله» ـ فيما رواه الدار قطني (٣) ـ قال : وهذا الذي رواه ابن ماجة أخصّ من حديثهم ، فتعيّن تقديمه. قال : أمّا حديثهم فنقول به في الجمع والأعياد. وأضاف : فمن صلّى خلف فاسق خوفا من سيفه وسوطه ، أعادها.
وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنّه قال : «لا تصلّ خلف فاجر ولا فاسق». (٤)
[٢ / ٣٢٢٦] وروى عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال : سألت واثلة بن الأسقع ، قلت : أصلّي خلف القدري؟ قال : لا تصلّ خلفه. ثمّ قال : أمّا أنا لو صلّيت خلفه لأعدت صلاتي. رواه الأثرم. (٥)
قال ابن قدامة : وهذه النصوص تدلّ على أنّه لا يصلّى خلف فاسق.
__________________
(١) أحكام القرآن ١ : ٧٠.
(٢) ابن ماجة ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / ١٠٩٢ ، باب ٢٨٠ (فرض الجمعة). رواه عن محمّد بن عبد الله بن نمبر عن الوليد بن بكير أبي خباب عن عبد الله بن محمّد العدوي عن عليّ بن زيد بن جدعان عن سعيد عن جابر.
(٣) الدار قطني ٢ : ٤٣.
(٤) المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤.
(٥) المصدر : ٢٣.