ثمّ عرّج على دلائل القائلين بالجواز ، وكان عمدة دليلهم حديث «صلّوا خلف من قال : لا إله إلّا الله». وبعمل بعض الأجلّة ، ربما كانوا يقتدون بصلاة الفجرة في الجمع والأعياد.
وأجاب عن الحديث ، بأنّه عامّ ، والخاصّ مقدّم عليه ، كما سبق.
وأمّا صلاة بعض الأجلّة خلف الفجرة ، فلمكان خوفهم الضرر بترك الاقتداء.
[٢ / ٣٢٢٧] قال : فقد روينا عن عطاء وسعيد بن جبير أنّهما كانا في المسجد والحجّاج يخطب ، فصلّيا بالإيماء. وإنّما فعلا ذلك لخوفهما على أنفسهما إن صلّيا على وجه يعلم بهما. (١)
* * *
[٢ / ٣٢٢٨] وأمّا ما رواه البيهقي بالإسناد إلى مكحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا خلف كلّ برّ وفاجر» (٢).
[٢ / ٣٢٢٩] وما رواه أبو داوود بالإسناد إلى مكحول أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كلّ مسلم ، برّا كان أو فاجرا ، وإن عمل الكبائر!» (٣)! ؛ فمحمول على إرادة الجمع والأعياد يقيمها الأمراء الجبابرة ..
هذا مع أنّ في الإسناد انقطاعا ؛ قال عليّ بن عمر الحافظ : مكحول لم يسمع من أبي هريرة. (٤)
* * *
أمّا فقهاؤنا الإماميّة فقد أطبقوا على اعتبار العدالة في إمام الجماعة ـ ولو في ظاهر الحال ـ وعليه تظافرت رواياتهم.
[٢ / ٣٢٣٠] فقد روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى عليّ بن مهزيار عن أبي عليّ بن راشد عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته». (٥)
__________________
(١) المصدر ٢ : ٢٢ ـ ٢٥.
(٢) البيهقي ٤ : ١٩ ، باب الصلاة على من قتل نفسه ؛ عوالي اللئالي ١ : ٣٧ / ٢٨.
(٣) أبو داوود ١ : ١٦٢ / ٥٩٤.
(٤) البيهقي ٤ : ١٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٥ ـ ٧٥. ويقرب منه ما في الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٥.