الصلاة خلف من يشارط
قال أبو داوود : سمعت أحمد ـ وقد سئل عن إمام قال : أصلّي بكم رمضان بكذا وكذا درهما؟ ـ قال : أسأل الله العافية ، من يصلّي خلف هذا؟!.
وروي عنه أنّه قال : لا تصلّ خلف من يشارط! ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط. (١)
ونظير ذلك ما ورد بشأن «المستأكل بعلمه» ... وأن لا بأس بقبول البرّ والصلة.
[٢ / ٣٢٣٦] روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن سنان عن حمزة بن حمران قال : سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق عليهالسلام يقول : «من استأكل بعلمه افتقر»! فقلت له : جعلت فداك ، إنّ في شيعتك ومواليك قوما يتحمّلون علومكم ويبثّونها في شيعتكم ، فلا يعدمون على ذلك منهم البرّ والصلة والإكرام؟
فقال عليهالسلام : «ليس أولئك بمستأكلين ، إنّما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ـ عزوجل ـ ليبطل به الحقوق ، طمعا في حطام الدنيا». (٢)
الولاية من قبل الجائر
الولاية من قبل الجائر بما أنّها معونة له في جوره ، فهي محرّمة ، لحرمة إعانة الظالم في سلطانه. ومن ثمّ كان أهل الورع من السلف يتحاشون التولّي عن قبل الأمراء ، حيث موضعهم الغاشم.
قال المحقّق الأنصاري : معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة ، وهي من الكبائر التي أوعد الله عليها النار. (٣)
وقال بشأن الولاية من قبل الجائر : هي محرّمة ، حيث الوالي من قبله هو من أعظم الأعوان .. قال : وظاهر الروايات كون الولاية من قبلهم محرّمة ذاتا ومع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها بارتكاب جرائم. قال : مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية عادة. (٤) الأمر الذي قد يخفّف
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤.
(٢) معاني الأخبار : ١٧٥ باب معنى الاستئكال بالعلم ؛ البحار ٢ : ١١٧ / ١٤.
(٣) المسألة الثانية والعشرون من محرّمات المكاسب للشيخ الأنصاري.
(٤) المسألة السادسة والعشرون.