أضف إلى ذلك أن محاربة الله ورسوله تكون بالاعتداء على شرعة الأمان والسلم ، والحق والعدل والطمأنينة بين الناس ، كما أنها تكون بالاعتداء على الحقوق الشرعية ، وهذا كله يعد فسادا فى الأرض. وقد وضع الحق سبحانه لتلك الأعمال حدودا ، فوضع الله للسرقة والاعتداء على المال حدودا خفيفة ، ففى السرقة قطع اليد ، والاعتداءات على المال بالضمان مثلا ، لأنها اعتداءات فردية.
* أما هنا فى هذه الآية ، فتلك حدود قطاع الطريق ، المجاهرين بالمعصية ، المجتمعين للاعتداء. لذلك شرط بعض العلماء شروطا ثلاثة لهؤلاء المحاربين :
١ ـ أن يكونوا مجهزين بالسلاح يعتمدون عليه فى المهاجمة.
٢ ـ أن يكون ذلك فى مكان منعزل كالصحراء ، أو كان فى مكان لا تنفع فيه الاستغاثة.
٣ ـ أن يأتوا مجهزين معتمدين على قوتهم وسلاحهم ، لا على الخفية واللصوصية.
لهذا كان جزاؤهم لا رحمة فيه ولا هوادة ، وإن كانوا جمعا كثيرا ، يشير إلى ذلك قوله تعالى : (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا)
وعند جمهور العلماء .. أن القتل فى الآية للقاتل ، والصّلب مع القتل لمن أخذ المال وقتل ، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لمن أخذ المال وأخاف ، والنفى من الأرض لمن أخذ المال فقط. وليس لولى الأمر العفو فى حد من هذه الحدود.
ومن المهم أن نذكر أن هذه الأحكام جاءت أكثر تفصيلا فى بيان القصاص فى الأطراف مع النفس ، فى قصص عن بنى إسرائيل ، والتوراة وما جاء فيها ، فذكر الحق سبحانه ـ فى وصف بعض بنى إسرائيل ـ فى عصر النبى ـ صلىاللهعليهوسلم ـ