والأطراف ؛ وأما حدّ السرقة وقطع الطريق فدفعا لما يستهلك الأموال التي هي أسباب المعاش ؛ وأما حدّ الزّنا واللّواط والقذف فدفعا لما يشوّش أمر النسل والأنساب ، ويفسد طريق التّحارث والتّناسل ؛ وأما جهاد الكفار وقتالهم فدفعا لما يعرض من الجاحدين للحق من تشويش أسباب المعيشة والدّيانة اللتين بهما الوصول إلى الله تعالى ؛ وأما قتال أهل البغي فدفعا لما يظهر من الاضطراب ، بسبب انسلال المارقين عن ضبط السياسات الدينية ، التي يتولّاها حارس السّالكين وكافل المحقّين نائبا عن رسول ربّ العالمين ، ولا يخفى عليك الآيات الواردة في هذا الجنس ، وتحته أساسيّات ومصالح وحكم وفوائد يدركها المتأمل في محاسن الشريعة المبيّنة لحدود الأحكام الدنيوية ، ويشتمل هذا القسم على ما يسمى الحلال والحرام وحدود الله ، وفيها يوجد المسك الأذفر ، فهذه مجامع ما تنطوي عليه سور القرآن وآياتها.
وإن جمعت الأقسام [الستّة المذكورة] مع شعبها المقصودة في سلك واحد ألفيتها عشرة أنواع : ذكر الذات ، وذكر الصفات ؛ وذكر الأفعال ؛ وذكر المعاد ؛ وذكر الصّراط المستقيم ، أعني جانبي التّزكية والتّحلية ؛ وذكر أحوال الأولياء ؛ وذكر أحوال الأعداء ، وذكر محاجّة الكفار ؛ وذكر حدود الأحكام.