العرفية لأن الكاشف عن الإطلاق الثبوتي انما هو عدم التقييد حينما يمكنه التقييد والا فلعله لم يقيد من باب انه لم يتمكن منه نظير ما إذا احتمل أن هناك من بمنع المولى ويمسك على فمه إذا أراد ان يذكر القيد.
وهذا الاعتراض انما يتم فيما إذا فرض ان الدال على الإطلاق إثباتا مجرد عدم بيان التقييد ، واما إذا قلنا ان الدال عليه عدم بيان ما يخالف الإطلاق ولو كان هو الإهمال الّذي هو في قوة التقييد بناء على مبنى هذا الاعتراض فالكاشف عن الإطلاق موجود لأنه وان لم يكن يمكنه التقييد إلا انه كان يمكنه نصب قرينة على الإهمال الّذي هو في قوة التقييد.
وهكذا اتضح انه على مسلك صاحب الكفاية لا يتم الإطلاق اللفظي في الواجب لتمامية الاعتراض الثاني.
واما على مسلك تعدد الأمر في الواجب التعبدي فبناء على مسلك تعدد الجعل الّذي اختاره المحقق النائيني ( قده ) لا يتم الإطلاق اللفظي المثبت للتوصلية لأن إطلاق الجعل الأول لا يعنى عدم التقييد بقصد القربة بالجعل الثاني. نعم إذا أبرزنا نكتة عرفية أشرنا إليها على مسلكنا وهي دعوى ان لسان التقييد بيان عرفا للتعبدية ومتمم الجعل أمكن التمسك بالإطلاق اللفظي في طول قبول هذه النكتة العرفية. واما بناء على تصوير تعدد الأمر بالنحو الّذي ذكره المحقق العراقي ( قده ) من فرض وحدة الجعل وتعدد المجعول فهذا انما يعقل لو تصورنا الجامع بين الواجبين والموضوعين وحينئذ ان كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل هو الجامع بين الفعل وقصد القربة اذن تثبت التعبدية لا التوصلية وان كان العنوان المأخوذ في الدليل هو الفعل فقط أي ذات الصلاة مثلا فهنا تثبت التوصلية لا بالإطلاق بل بأصالة التطابق بين العنوان المأخوذ في عالم الإثبات والعنوان المأخوذ في عالم الثبوت ، الا ان هذا المقدار انما يكفي لنفي التعبدية لو كان شكل العبادية منحصرا فيما ذكره المحقق العراقي من فرض وحدة الجعل وتعدد المجعول لكنه ليس منحصرا في ذلك ولا هو يدعي الانحصار فيه وانما يدعي إمكان هذه الصورة.
هذا تمام الكلام في الإطلاق اللفظي المثبت للتوصلية وقد اتضح تماميته.