الضمني لا يحصل الا ضمن حصول تمام الغرض ، والّذي قد يكون الجزء الآخر منه خارجا عن اختيار المكلف وقدرته وانما كلف العبد بتحقيق ما هو تحت قدرته ومن قبله برجاء تحقق الجزء الآخر ولا محذور في ذلك كما لا يخفى. ثم انه لا بد وان نشير إلى ان هناك فرضية خارجية عن مسألة تبديل الامتثال بالامتثال قد تشتبه معها ، وهي ما لو كان للواجب شرط متأخر فترك الشرط وأتى بفرد آخر مع الشرط المتأخر كما إذا امره بإحضار الماء وحفظه إلى ان يأتيه فجاء به أولا ثم سكبه ولم يحفظه ثم جاء بماء آخر فان هذا من هدم الامتثال لا تبديله.
يبقى الكلام في فرع فقهي قد يجعل من مصاديق تبديل الامتثال وهو ما ورد من جواز أو استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها فرادى.
والتحقيق ان الروايات الواردة في هذا الفرع يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف :
الأولى ـ ما ورد بعنوان الأمر بالإعادة لا أكثر من ذلك وفيها ما يكون تام السند الا ان هذا من الواضح انه لا يدل على كون ذلك من باب تبديل الأمثال ، إذ لعل ذلك امر جديد استحبابي له امتثال جديد ومجرد كون هذه الصلاة الثانية أيضا معنونة بصلاة الظهر أو إعادتها مثلا لا يلزم كونها تبديلا لامتثال الأمر الأول.
الثانية ـ ما جاء فيها جملة ( ويجعلها الفريضة ) كما ورد ذلك في معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ( انه قال في الرّجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء ) (١).
وهذه الطائفة قد يقال انها ظاهرة في تبديل الامتثال حين تقول يجعلها الفريضة ان شاء ، وهو معنى تبديل الامتثال.
وما يمكن ان يناقش به هذا الاستدلال أحد وجوه :
الأول ـ ان يقال بان المقصود انه يصلي فرضا في مقابل التطوع والنافلة حيث ان الجماعة في صلاة التطوع باطلة.
وفيه : ان هذا خلاف ظاهر اللام في كلمة ( الفريضة ) الظاهرة في الإشارة إلى
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ـ ج ١ ـ ص ٤٥٥.