تكون مجزية بملاك الوفاء بالغرض ـ الكبرى الأولى ـ وعدم بقاء ملاك ملزم قابل للتدارك. كما ان الفرض الأخير لا يجزي لبقاء مقدار من الملاك ملزم قابل للتدارك بالإعادة أو القضاء.
الأثر الثاني ـ في جواز البدار وضعا ، بمعنى اجزاء العمل الاضطراري حتى في صورة البدار. وهذا انما نحتاج إليه في الفروض الثلاثة الأولى. والتحقيق ان النتيجة لا تختلف باختلاف الأقسام الثلاثة ، فان الوفاء بالغرض بأحد الأنحاء الثلاثة ، إن كان مشروطا بعدم البدار لم يجز البدار وضعا والا جاز البدار.
الأثر الثالث ـ جواز البدار تكليفا ، ولا إشكال في جوازه في الأول والثاني ، لأنه لو فرض جواز البدار وضعا فيهما فيجوز ذلك تكليفا أيضا ، وإن فرض عدم جواز البدار وضعا بمعنى عدم صحة العمل ، فغاية ما يفترض لغوية العمل لا حرمته تكليفا. كما لا ينبغي الإشكال في جوازه على الفرض الرابع إذ لا يلزم منه فوت شيء من الغرض لا يمكن تداركه لكي يتوهم عدم الجواز. واما على الفرض الثالث فالجواز التكليفي مع الجواز الوضعي متعاكسان ، بمعنى انه لو كان العمل الاضطراري في أول الوقت جائزا وضعا ، أي صحيحا ووافيا بمقدار من الغرض فحيث انه يؤدي إلى فوات مقدار ملزم من الغرض فلا يجوز البدار تكليفا مع احتمال ارتفاع العذر لأنه يسد باب تدارك الباقي اللازم تحصيله وان كان غير جائز وضعا أي غير واف بشيء من الغرض على تقدير ارتفاع العذر في آخر الوقت فيجوز البدار تكليفا إذ لا يترتب عليه تفويت شيء من الغرض.
وقد يقال : انه متى ما لم يجز البدار تكليفا لم يجز البدار وضعا أيضا ، لأن النهي في العبادات يوجب الفساد فليس الجواز الوضعي والتكليفي متعاكسين في باب العبادات بالخصوص.
وفيه : إن كان عدم إمكان التدارك على أساس التضاد بين الملاك المستوفى بالعمل الاضطراري والملاك المتبقي فلا مجال لهذا الإشكال لأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده وانما يكون عدم جواز البدار على أساس إرشاد العقل إلى عدم البدار حفاظا على المصلحة الأوفى كما في موارد ترك الواجب الأهم وامتثال