كان معلوما الا انه لا يدخل في العهدة وانما المقدار الّذي يدخل في العهدة ويتنجز على المكلف هو ما أحرز تصدي المولى لتحصيله ، وهو الاختياري على تقدير ترك الاضطراري. وان شئت قلت : ان هذا الملاك تفويته القطعي جائز فكيف بالتفويت الاحتمالي.
لا يقال : يتشكل على هذا المبنى للمكلف علم إجمالي بوجوب الصلاة الاضطرارية عليه الآن ، أو إطلاق وجوب الصلاة الاختيارية لحالة ما إذا جاء بالصلاة الاضطرارية أيضا فيجب الاحتياط.
فانه يقال : ـ هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز حتى إذا فرضنا ان الإلزام بالصلاة الاضطرارية على تقدير إمكان تدارك الملاك الباقي إلزام حقيقي لا شكلي لأجل رفع قبح التفويت ، وذلك لأن الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي تقديري لا فعلي ، لأنه معلق على الإتيان بالصلاة الاضطرارية ، فقبل الإتيان بها لا علم إجمالي فعلي ، وبعد الإتيان يكون الطرف الأول خارجا عن الابتلاء ومنتهيا.
وثالثة : يفترض ان المولى لا يرضى بتفويت الملاك المتبقي على تقدير الاجزاء وهذا يعني انه يعلم بفعلية الاختياري عليه على كل حال ولكن يشك في ان الواجب هو مطلق الاختياري ـ على تقدير عدم التفويت ـ أو الاختياري المقيد بعدم سبق الاضطراري ـ على تقدير التفويت ـ وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر.
الاعتراض الثاني : ان هناك أصلا عمليا حاكما على أصالة البراءة ، وهو الاستصحاب التعليقي لوجوب الفعل الاختياري لو كان زوال العذر قبل الإتيان بالفعل الاضطراري ، وقد اختار جملة من المحققين ومنهم صاحب الكفاية ( قده ) جريان الاستصحاب في القضايا التعليقية.
والجواب : ـ ان وجوب الفعل الاختياري تعيينا لا يقين سابق به بالخصوص ، إذ على فرض الاجزاء خصوصا بملاك الاستيفاء يكون الواجب من أول الأمر هو الجامع بين الفعلين مقيدا كل منهما بحاله ، فان أريد من الاستصحاب التعليقي استصحاب وجوب الفعل الاختياري تعليقا فلا علم بوجوب تعليقي من هذا القبيل ، وان أريد