١ ـ ان يكون دخيلا في احتياجه إلى الواجب المتقدم لا في الزمن المتقدم بل في زمن الشرط الا أن المحتاج إليه هو اما جامع الفعل ـ كالصوم في المثال الأعم من الواقع في اليوم المتقدم ، والمتأخر ، فلا محالة يكون الوجوب بلحاظ أول أزمنته ، متقدما على الشرط ، أو خصوص الفعل المتقدم لخصوصية فيه تفوت على المكلف إذا لم يفعله في اليوم المتقدم ، كما إذا رأى المولى ان عبده سيحتاج في الشتاء إلى شراء الفحم مثلا الا انه لا يمكنه شراؤه إذا جاء الشتاء فيوجب عليه شراء الفحم في الصيف شريطة بقائه حيا في الشتاء.
٢ ـ ان يكون الاحتياج حاصلا في زمان الواجب المتقدم وليس الشرط المتأخر هو الّذي يولد الاحتياج ، الا أنه يكون عدم تحققه فيما بعد موجبا لمفسدة أشد ، فمثلا لو كان لشرب دواء فائدة ولكنها مشروطة بعدم عروض الإنسان للبرد بعد ذلك والا كان مضرا فيشترط في شرب ذلك الدواء في الزمان المتقدم عدم تعرضه للبرد في الليلة القادمة ، ولهذا أمثلة عرفية كثيرة.
اما المقام الثاني ـ وهو الشرط المتأخر للواجب كما إذا افترضنا غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرطا لصحة صومها يوم السبت لا لوجوبه.
والإشكال هنا بلحاظ عالم الواجب بما هو واجب واضح الاندفاع ، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى تحصيص الواجب بخصوص الحصة التي يعقبها الشرط ، وهذا ليس بابه باب الشرط والتأثير حقيقة ليقال كيف أثر المتأخر في الشيء المتقدم ، وانما بابه باب تحصيص المفهوم المأخوذ في متعلق الأمر ، والمفهوم كما يمكن تحصيصه بقيد متقدم أو مقارن كذلك يمكن تحصيصه بقيد متأخر.
واما الإشكال على مستوى الملاك والمصلحة فالشرط بلحاظ الملاك يكون شرطا بالمعنى الحقيقي ، أي مؤثرا في تحصيل الملاك كما تقدم في شرح مقدمة الواجب والفرق بينها وبين مقدمة الوجوب ، وحينئذ يجري ما ذكر في وجه استحالة الشرط المتأخر.
وقد أجاب صاحب الكفاية ( قده ) على الإشكال في المقام : بأن الملاك لو كان عبارة عن المصلحة استحكم الإشكال ، لأن المصلحة أمر واقعي ووجود تكويني في الخارج يستحيل ان يؤثر فيه امر متأخر عنه ، واما إذا كان الملاك عبارة عن الحسن