ـ الواجب المعلق ـ في ظرفه لا بد وان يؤخذ شرطا في الوجوب بنحو الشرط المتأخر ، لأن القدرة أو الحياة غير مضمون التحقق فلا بد من تقييد الوجوب بها لكيلا يشمل الوجوب بإطلاقه صورة عدم القدرة أو الحياة فيكون تكليفا بغير المقدور.
الاعتراض الثاني ـ ان القول بالواجب المعلق يستلزم التفكيك بين الإرادة التشريعية والمراد التشريعي وهو محال ، اما باعتبار ان الإرادة التشريعية لا بد وان يكون على وزان الإرادة التكوينية فكما يستحيل انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني لا بمعنى ان الإرادة تساوق وجود المراد بل بمعنى انه في موارد عدم إمكان تحقق المراد التكويني لا تتأتى الإرادة أيضا ، كذلك يستحيل فعلية الإرادة التشريعية واستقبالية المراد التشريعي. واما باعتبار ان الإيجاب حقيقته إيجاد الباعث والداعي للعبد نحو الفعل والباعثية مع الانبعاث متضايفان ، فإذا كان انبعاث المكلف مستحيلا بالفعل نحو امر استقبالي كانت الباعثية مستحيلة أيضا فيكون الواجب المعلق محالا.
وكلا التقريبين لهذا الاعتراض غير تام.
اما الأول : فلأن الإرادة التشريعية وان كانت كالتكوينية الا من حيث تعلقها بفعل الغير ، أي بفعل العبد الّذي إذا كان منقادا للمولى كانت كالإرادة التكوينية تماما في تحصيل المراد ، الا أنا نمنع ان الإرادة التكوينية يستحيل انفكاكها عن المراد التكويني ، إذ المراد بالإرادة التكوينية هي تلك المرتبة المؤكدة من الشوق المستتبع لتحريك العضلات نحو الفعل والمقتضي لتحققه خارجا إذا كانت سائر الشرائط أي قابلية القابل متحققة ، فإذا كان الفعل المشتاق إليه غير مقيد بزمان استقبالي تحقق خارجا ، والا لم يتحقق حتى يأتي الزمن الاستقبالي ، فالتخلف والانفكاك ليس من جهة عدم اكتمال الإرادة وبلوغها المرتبة العالية ، بل لعدم قابلية القابل وتوقفه على طلوع الفجر مثلا لا من أجل ان الأمر الخارجي يكون علة في تحريك العضلات الّذي هو امر نفساني بل لأن الإرادة متعلقة بالحصة الخاصة من التحرك وهو التحريك عند طلوع الفجر ، وقابلية العضلات لهذه الحصة من التحرك لا تتم الا عند طلوع الفجر ، وليست الإرادة متعلقة بمطلق تحرك العضلات ، فهذا البرهان في طول افتراض الشوق