القراءة والركوع والسجود في مثل الصلاة ، وفي مثل ذلك لا شبهة في وجوب التعلم لصيرورته مقدمة وجودية للواجب.
الثانية ـ ان يتوقف إحراز الامتثال القطعي على التعلم ، كما لو دار الأمر بين محتملات عديدة لا يمكن الجمع بينها الا انه قد يطابق ما يأتي به صدفة للواقع ، وهنا أيضا لا إشكال في وجوب التعلم عقلا لوجوب الامتثال اليقيني.
الثالثة ـ ان يتمكن من الامتثال القطعي من دون تعلم عن طريق الاحتياط والإتيان بكل المحتملات ، وهنا لا يجب التعلم لكفاية الامتثال الإجمالي على ما حقق في محله.
الفرض الثاني ـ ان يعلم بتكليف سوف يبتلى به في المستقبل ولكنه لو لم يتعلم أحكامه الآن فسوف تفوته فرصة تعلمها في وقت فعلية ذلك التكليف عليه. وهنا ترد الصور الثلاث المتقدمة أيضا ، غاية الأمر يكون وجوب التعليم في الصورتين الأولى والثانية من باب وجوب المقدمات المفوتة للواجب الشرعي ـ في الصورة الأولى ـ أو الواجب العقلي أعني إحراز الامتثال اليقيني ـ في الصورة الثانية ـ وبهذا ظهر اندفاع ما ذكره المحقق النائيني (ره) في المقام من ان الحكم بوجوب التعلم في الصورة الثانية هنا لا يرتبط بوجوب المقدمات المفوتة.
الفرض الثالث ـ ان يشك في كبرى التكليف بعد إحراز صغراه ، كمن رأي الهلال ليلة خروجه ولكنه شك في وجوب قراءة الدعاء الّذي لم يتعلمه بعد عند رؤيته وعدمه ، وحيث ان الشبهة حكمية فيجب عليه اما تعلم الدعاء وقراءته احتياطا أو الفحص وتحصيل الحجة على عدم وجوب الدعاء عليه أو وجوبه ، فيدخل في الفرض الأول.
الفرض الرابع ـ عكس ما تقدم بأن يتنجز كبرى التكليف عليه بالفعل ولكنه يشك في صغراه ، وهنا تجري الأصول المؤمنة عن فعلية ذلك التكليف ، كاستصحاب عدم تحقق الصغرى وبذلك ينفي وجوب التعلم.
الفرض الخامس ـ ان يحتمل ابتلاؤه في المستقبل بصغرى تكليف كبراه منجز عليه ، كما إذا احتمل انه سوف يستطيع وهو يعلم بوجوب الحج على المستطيع أو