الزائد مع انه لم يذكر ذلك الأمر الوجوديّ الزائد في الكلام فهذا خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بكلامه ، واما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فليس هناك خرق عرفا لأن المميز عند ما يكون أمرا عدميا فكأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام.
ويرد عليه المنع من المقدمة الثانية فانه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ عرفا أمرا زائدا ، ولهذا لا يرى في المقام ان النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر بل النسبة بين مفهومين متباينين نعم هذه النكتة تقبل في باب الإطلاق اللحاظي الّذي هو مبني المشهور في أسماء الأجناس القائلين باستحالة ان يكون موضوع الحكم ذات الطبيعة المحفوظة ضمن المطلق والمقيد فانه بناءً عليه لا يشك في أخذ خصوصية زائدة في المرام غير موجودة في الكلام الدال على ذات الطبيعة فيقال بأن العرف يرى بالمسامحة انه لو كان مرامه المطلق فقد بين تمام مرامه فلا خرق لذلك الظهور الحالي بخلاف ما إذا كان مرامه المقيد.
الثالث ـ نفس التقريب الثاني مع فرق في المقدمة الثانية حيث يقال هنا بأن المميز للوجوب وان كان بحسب النّظر العرفي مئونة زائدة على ذات الطلب وبحاجة إلى بيان الا أنه حيث يعلم على كل حال بوجود مئونة زائدة على ذات الطلب وهذه الزيادة مرددة بين زيادة أخف هي الأمر العدمي أو زيادة أشد هي الأمر الوجوديّ فسكوت المتكلم عرفا عن بيان الزيادة الأشد يكون قرينة على إرادة الزيادة الأخف فيتعين الوجوب لا محالة.
ويرد عليه : ان هذه النكتة لو سلمت كبرى وصغرى فليست في تمام الموارد بل في خصوص ما إذا أحرز ان المولى بالرغم من سكوته عن بيان الزيادة يكون بصدد بيانها وهذه عناية لا تحصل دائما بينما البناء الفقهي والعرفي على فهم الوجوب في سائر الموارد.
الرابع ـ ان صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسدّ تمام أبواب العدم للاندفاع والتحرك فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي ان الطلب والحكم المبرز أيضا سنخ