الثاني : ان يكون الشرط صدق قضية شرطية هي انه لو أتى بالمقدمة لأتى بذي المقدمة ، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها ، وهذه صياغة ثانية لشرطية إرادة ذي المقدمة في الوجوب الغيري ، ولا محذور فيه أيضا.
الثالث : ان يكون الشرط إرادة ذي المقدمة بالفعل ومن جميع الجهات ، وهذه الصيغة للشرط هي التي لاحظ عليها المحقق العراقي الاستحالة غير ان الصحيح عدم المحذور في هذه الصيغة أيضا ، لأن محذور تحصيل الحاصل اما ان تكون من جهة لزوم التهافت في عالم الجعل ، لأن طلب شيء يستلزم لحاظ المطلوب مفقودا في الخارج حين الطلب ، فيكون فرض حصوله مستلزما للتهافت ، أو من جهة لزوم اللغوية لأن الأمر من أجل قدح الداعي نحو المطلوب لتحصيله ، فلو أخذ فيه حصوله كان طلبه حينئذ لغوا.
وكلتا النكتتين لا تتمان في المقام.
اما الأولى فلان الشرط هنا ليس هو حصول المقدمة بل إرادة ذيها ، وهي ولو فرض بشكل بحيث كان ملازما تصديقا مع حصول المقدمة أو إرادتها لكنه ليس مساوقا مع حصولها تصورا ليلزم التهافت.
واما الثانية ، فلان وجوب المقدمة وجوب غيري تبعي ليس له جعل مستقل ولا داعوية مستقلة ليعترض عليه بلزوم محذور اللغوية كما هو واضح.
النحو الثاني : ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) ، من ان الوجوب الغيري لو كان مشروطا بإرادة الواجب النفسيّ والعزم عليه فمع عدم ذلك لا يكون الوجوب ثابتا ، وحينئذ لو فرض ان الوجوب النفسيّ باق ، لزم التفكيك بين الوجوب النفسيّ والغيري ، وهو خلف الملازمة والتبعية بينهما والتي لا تختلف من حال إلى حال. وان فرض ارتفاع الوجوب النفسيّ أيضا. كان معنى ذلك اشتراطه بإرادته والعزم عليه ، وهذا ان كان بالصيغة الثالثة للاشتراط لزم محذور طلب الحاصل المستحيل في الواجبات النفسيّة ، وان كان بالصيغة الثانية أو الأولى. فهو وان لم يكن فيه محذور ثبوتي ، لكنه خلاف الواقع إثباتا ، إذ ليست الواجبات النفسيّة مشروطة بسد باب